السيد محمد تقي المدرسي
54
أحكام مقدمات الصلاة
الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل " . « 1 » 6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، يعني نصف الليل " . « 2 » تفصيل القول : 1 - وقت المغرب والعشاء ( ويطلق عليهما : العشاءين ) من سقوط قرص الشمس وغروبها إلى منتصف الليل . 2 - والوقت الخاص بالمغرب هو من أول الوقت إلى أن يمضي من الزمان بمقدار أداء صلاة المغرب ، أي بمقدار أداء ثلاث ركعات في الحضر والسفر . 3 واما الوقت الخاص بالعشاء فهو ما يبقى من آخر الوقت بمقدار أدائها ، أي بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر في بلده ، وبمقدار أداء ركعتين للمسافر . وما بين الوقتين الخاصين بالمغرب والعشاء . وقت مشترك بينهما ، الا انه يجب تقديم المغرب على العشاء ، هذا هو الوقت الاختياري أي في غير حالات الضرورة . 4 - وللعشاءين وقت اضطراري يمتد إلى طلوع الفجر . والمضطر هو كمن غلب عليه النوم ، أو نسي أداء الصلاة حتى تجاوز الوقت منتصف الليل ، أو المرأة الحائض تطهر من الدم بعد منتصف الليل . والأفضل ان لا ينوي المضطر الأداء ولا القضاء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب المواقيت / الباب 17 / ص 134 / ح 4 . ( 2 ) المصدر / ص 135 / ح 6 . .